ملف الجرف القاري بين تونس وليبيا
جريدة « التونسية » في 2 جويلية 2013
وقد وقعت اتفاقية بين تونس وليبيا بتاريخ 8 اوت 1988 لاستغلال هذا الجرف بإنشاء شركة للنفط مناصفة بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية « ETAP » والمؤسسة الوطنية للنفط « NOC » سميت « المشتركة للنفط » Joint Oil ». وبعد تسلم حركة « النهضة » مقاليد الحكم عين على رأسها « رضا التوكابري »، مديرا عاما مساعدا. وهذا الحقل تستغله اليوم شركة بترولية كندية « Sonde Resources « .
وبتاريخ 14 سبتمبر 1981 مرحلة المرافعات الشفوية لتستمر حوالي 6 أسابيع ممهدة لحجز القضية للتداول ثم صدور الحكم في 24 فيفرى 1982 وذلك في جلسة علنية. وقد جاء في هذا الحكم :
إن تحديد « الجرف القاري » هو موضوع اهتمام المحكمة المباشر، والذي من أجله تطلب منها الاتفاقية الخاصة بين الطرفين أن تبين مبادئ القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق وطريقة تطبيقها على التحديد في هذه القضية وبناء على ذلك، فإن هذا الحكم لم يتناول مسائل أخرى تتعلق بالنظام القانون العام للجرف القاري كادعاء تونس مثلا « بحقوق تاريخية » و »مناطق الصيد » إلا بالقدر الذي تراءى للمحكمة أنه ضروري لغرض ذلك التحديد. وعند قيامها بذلك، ذكرت المحكمة بالتطور التاريخي لمفهوم « الجرف القاري »، منذ بدايته في إعلان ترومان المؤرخ في 28 سبتمبر 1945، مرورا باتفاقية جنيف لعام 1958 قضايا « الجرف القاري » لبحر الشمال وما جاء في الفقه في هذا الخصوص فيما بعد، وحتى مشروع اتفاقية المؤتمر الثالث لقانون البحار، وتطوره في ممارسات الدول. وقد أيدت المحكمة وطورت تلك المبادئ والقواعد العامة التي ما لبثت أن ترسخت.
وواضح أنه يجب النظر والحكم في أي نزاع حول الجرف القاري، حسب أوصافه الخاصة ومراعاة ظروفه المميزة.
لا يوجد ضمن هيئة المحكمة قاض يحمل الجنسية التونسية أو الليبية. لكن كل من الطرفين اختار قاضيا خاصا للجلوس في القضية. ففي 14 فيفري 1977، عينت الجماهيرية الليبية السيد « Eduardo Jiménez de Aréchaga » وفي 11 ديسمبر 1979، عينت تونس السيد ينس إيقنسن. وفي 7 فيفري 1980، أبلغ الطرفان المحكمة بعدم وجود اعتراض هذين التعيينين. وبأمر مؤرخ في 16 افريل 1981، حدد رئيس المحكمة موعدا لإيداع ردود الطرفين وتم تداول ذلك في الموعد المحدد. وفي الأيام الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر، ومن 21 الى 25 سبتمبر، ومن 29 سبتمبر الى 2 أكتوبر، ومن 5 إلى 9 أكتوبر، ومن 13 الى 15 اكتوبر، ومن 19 الى 21 اكتوبر 1981، عقدت المحكمة جلسات علينة اسمتعت فيها إلى ممثلي الطرفين التالين أسماؤهم
عن تونس
الأستاذ سليم بنغازي
العميد الصادق بلعيد
(QC) مستشار الملكة Robert Jennings الأستاذ
René-Jean Dupuy الأستاذ
Michel Virally الأستاذ
Georges Abi-Saab الأستاذ
الأستاذ عياض بن عاشور
Dypuy Pierre-Marie الأستاذ
Robert Laffitte الأستاذ
Carlo Morelli الأستاذ
الحبيب الأزرق
وعن الجماهرية الليبية
كامل ح. المقهور
(QC) مستشار الملكة Derek W. Bowett الأستاذ
Herbert W. Briggs الأستاذ
Keith Hijhet الأستاذ
Antonio Malintoppi الأستاذ
(QC) مستشار الملكة Sir Francis Vallat الأستاذ
وقد اختارت اللجنة التونسية برئاسة « العميد الصادق بلعيد » و »الديبلوماسي نجيب البوزيري » أن تستند في دفاعها على التاريخ والجيومورفولوجيا وعلى الحقوق التونسية في صيد الاسنفج، فيما اعتمدت الجماهرية الليبية في دفاعها على الجيولوجيا وتحرك الطبقات الأرضية. وفي 24 فيفري 1982، حكمت محكمة العدل الدولية بلاهاي لفائدة الجماهيرية الليبية بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل 4. فذهب « العميد الصادق بلعيد » الى أن حكام محكمة العدل الدولية في لاهاي منحازون : « (…) تابعون لبلدان لها مصالح استراتيجية وسياسية واقتصادية في ليبي. لكننا في تونس احترمنا العرف الدولي (…) ». وعلى إثر هذا الحدث علقت جريدة « Le Monde » الفرنيسة الصادرة في 25 فيفري 1982 بما يلي : »لا ينازع أحد في أو وزن النفط الليبي أثقل من الاسفنجات التونسية ».
وتقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب في إعادة النظر في الحكم قصد تعديله لكن وبتاريخ 10 ديسمبر 1985 صدر حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.